المرأة والمجتمع المدني

ملاحظات شبكة النساء العراقيات حول مشروعي قانون العنف الاسري لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

في ظل تزايد جرائم العنف الأسري، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار الأسرة والمجتمع، وفي بادرة إيجابية، أرسلت رئاسة الجمهورية في أيلول 2019 مشروع قانون بعنوان مناهضة العنف الأسري. كما صادقت الحكومة العراقية في 4/8/2020 على مشروع قانون بعنوان: الحماية من العنف الأسري، بناء على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب كتابها المرقم م.ق/2/14861 في 9/10/2019، بعد ان تم تدقيقه من مجلس الدولة بموجب كتابه المرقم 4629 في 26/12/ 2019. كما ارفق قسم التشريع في الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملاحظاته حول مشروع القانون بمذكرة داخلية الى الأمين العام لمجلس الوزراء في 11/ 7 /2020، التي ركزت على الإجراءات والبناء العام لمشروع القانون، وأكدت ان مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لايختلف كثيرا عن هذا المشروع سوى ان الأول اكثر مرونة ودقة.

من اجل توحيد الجهود للإسراع بتشريع قانون للعنف الأسري يهدف للحد من هذه الجرائم، والوقاية منها وحماية ضحاياها الذين في اغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة، وملاحقة مرتكبيه، فقد نظمت شبكة النساء العراقيات جلسات نقاشية، لمراجعة مشروعي القانون، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف لكل منهما، نوجز ادناه اهم ماورد في المشروعين وملاحظاتنا مع المقترحات كالاتي:

  1. اسم القانون: حمل مشروع قانون مجلس الوزراء اسم الحماية من العنف الأسري، بينما حمل مشروع قانون رئاسة الجمهورية اسم مناهضة العنف الأسري.
  2. نرى ان تعبير مناهضة اكثر عمومية ويشمل الحماية والوقاية، ويستجيب للاهداف المثبتة في المادة 2 منه، ومع نص المادة 29/ أولا ورابعاً من الدستور، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (2019-2030).
  3. تعريف العنف الأسري: اختلف مشروعي القانون في تعريف العنف الأسري، فقد اعتبر مشروع مجلس الوزراء  كل جريمة واقعة على الأشخاص، اذا ارتكبها احد افراد الأسرة اتجاه الاخر ويكون الاكراه على التسول من ضمنها. وبينت ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بان التعريف الوارد أعلاه يحجم من جريمة العنف الأسري، لانه تناول الجرائم الماسة بحياة الانسان التي عالجها قانون العقوبات في الموادة (405 – 438)، ولم يتطرق للجرائم التي تمس الاسرة المنصوص عليها في المواد (376- 385)، واقترحت التعريف الوارد في مشروع رئاسة الجمهورية، باعتبار العنف الأسري: كل فعل أو إمتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الأسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي. لكن  كلا المشروعين لم يحددااشكال وصور للعنف الأسري التي يمكن ان تسهم في تحديد اركان الجريمة والعقوبة المناسبة لها.
  4. نرى ان التعريف الوارد في مشروع رئاسة الجمهورية هو الأوسع والأكثر شمولية، ونقترح ان يضاف له تجريما للفعل، على أساس شكل العنف كما ورد في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 2018-2030، على النحو الآتي:
  5. العنف المادي: كل فعل ضار او مسيء يمس السلامة الجسدية، كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر اجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
  6. العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالسب والشتم والقذف او الاهانة او السخرية او التحقير او الاكراه او التهديد او الاهمال او الحرمان من الحقوق والحريات وغيرها تنال من الكرامة الانسانية او ترمي الى اخضاع الضحية او اخافتها او التحكم بها.
  7. العنف الجنسي: كل فعل او قول يهدف مرتكبه الى اخضاع الضحية لرغباته او رغبات غيره الجنسية باستخدام الاكراه او التغرير او الضغط وغيرها من وسائل اضعاف وسلب الارادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
  8. العنف الاقتصادي: كل فعل او امتناع عن فعل من شانه استغلال الضحية وحرمانها من الموارد الاقتصادية المقررة لها والمشروعة.  
  9. تعريف الأسرة: عرفها مشروع مجلس الوزراء كل من تربطهم رابطة الزوجية او القرابة الى الدرجة الرابعة، والمشمولين بالضم والوصاية او القيمومة او أبناء احد الزوجين من زواج اخر. تعريف مشروع رئاسة الجمهورية كان أوسع واشمل باعتبار الأسرة هم مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل: الزوج والزوجة/ الزوجات وابنائهم واحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر، والدا أي من الزوجين، الاخوة والاخوات لكلا الزوجين، الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم ومن كان في كنف الأسرة.
  10. هدف القانون: مشروع قانون مجلس الوزراء ركز على اليات الحماية والحد منه دون ان يضع اليات الوقاية من العنف الأسري. وقد اوصت الدائرة القانونية بضرورة ان يكون الهدف توفير الحماية واعادة التأهيل والرعاية  والوقاية من العنف الأسري. وهو ما تضمنه مشروع رئاسة الجمهورية بتوفير الحماية والوقاية واتخاذ تدابير مناسية للحد من جريمة العنف الأسري، والتعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية بالإضافة الى تحقيق المصالحة الأسرية. وهو ما نؤكد عليه انسجاما مع المادة 29 / رابعا من الدستور التي تنص على منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
  11. المحكمة المختصة: دعا مشروع قانون مجلس الوزراء الى تشكيل محكمة تحقيق مختصة بقضايا العنف الأسري في كل دار قضاء. ونص مشروع قانون رئاسة الجمهورية على تشكيل محكمة مختصة لقضايا العنف الأسري، باسم محكمة الأسرة في المناطق الاستئنافية.
  12. نقترح ان يكون تشكيل محكمة مختصة باسم محكمة قضايا العنف الأسري للنظر بدعاوى العنف الأسري بجانبيها الجزائي والمدني[1]، تتكون من قضاة وقضاة تحقيق مختصين بالعنف الأسري.
  13. الصلح الأسري: نؤكد على أهمية الصلح الأسري كاحد الأهداف التي يجب ان يسعى اليها قانون العنف الأسري لمعالجة ظاهرة التفكك الأسري، لكن ليس على حساب انصاف الضحايا وتحقيق العدالة لهم. فقد أوكل مشروع قانون مجلس الوزراء لدور الايواء تقديم المساعدة لتسوية النزاعات بين افراد الأسرة، بالإضافة الى دور مديرية الحماية من العنف الأسري مهمة اصلاح ذات البين وفقا للمادة 14. بينما مشروع قانون رئاسة الجمهورية وجه القاضي بإحالة طرفي الدعوى الى البحث الاجتماعي لاصلاح ذات البين وفق المادة 19 منه، وهو اجراء يتناسب وحيادية واستقلالية المحكمة للنظر في اصلاح ذات البين.
  14. نقترح اضافة دائرة باسم دائرة البحث الاجتماعي الى محكمة العنف الأسري، تعمل على تحقيق الصلح الأسري، بعد احالة اطراف الشكوى من القاضي المختص، وللمحكمة ان تتخذ اجراءاتها القانونية في حال الفشل في التوصل إلى الصلح.
  15. اللجنة العليا: خلا مشروع قانون مجلس الوزراء من تشكيل اللجنة العليا لمناهضة العنف الأسري. بينما نصت المادة 3 من مشروع قانون رئاسة الجمهوية بتشكيل اللجنة العليا برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتكليف وكيل وزير الداخلية نائبا له، واعتبار مديرية الحماية من العنف الأسري مقررا للجنة، بالإضافة الى عضوية الجهات والوزارات بدرجة لاتقل عن مدير عام (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الصحة، العدل، الثقافة، التربية، التعليم العالي، الخارجية، التخطيط، ممثل عن حكومة إقليم كردستان)، وكذلك اضافة ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني المتخصصة.
  16. نرى ان وجود اللجنة العليا لمناهضة العنف الأسري مهم جدا في متابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمسوحات واعداد التقارير ووضع قاعدة بيانات لقضايا العنف الأسري. كما نقترح ان يكون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوية في اللجنة بالإضافة الى رئاستها، حيث يقع على عاتقها ادارة المراكز الآمنة.
  17. مديرية حماية الأسرة: أشار كلا المشروعين إلى تأسيس هذه الدائرة. وقد ورد في المادة 3 من مشروع مجلس الوزراء تأسيس مديرية في وزارة الداخلية باسم دائرة الحماية من العنف الأسري، تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وتدار من قبل ضابط برتبة عميد او موظف من الدرجة الثانية. من مهامها تسجيل الشكوى او الاخبار، وتقديم المساعدة للضحايا في الوصول الى المراكز الآمنة، وبناء قدرات العاملين في مجال الحماية من العنف الأسري، وتنظيم حملات توعية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والدينية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني، حول مخاطر العنف الأسري والحد من اثاره. ونقترح إضافة المؤسسات الإعلامية كذلك.  
  18. المراكز الآمنة وهي من اكثر المواضيع الشائكة التي حظيت بنقاشات معمقة في المسودتين، فقد نص عليها مشروع قانون مجلس الوزراء في المادة 5/ أولا بتكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاسيس دور إيواء لضحايا العنف الأسري في بغداد والمحافظات، لغرض تامين احتياجاتهم من المأكل والمسكن ومصروفات الجيب. فيما نصت المادة 20 من قانون رئاسة الجمهورية على فتح مراكز امنة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لاستقبال ضحايا العنف الأسري. كما منحت المسودتان حق فتح وادارة هذه المراكز لمنظمات المجتمع المدني بإجازة رسمية،
  19. نقترح الاتي:
  20. اعتماد تسمية مشروع قانون رئاسة الجمهورية المراكز الآمنة بدلا من تسمية دور الايواء.
  21. من مهام المراكز الآمنة تامين الخدمات الصحية والتعليمية والتاهيلية، بالإضافة الى السكن والماكل ومصروفات الجيب.
  22. عدم إعطاء الصلاحية للشخص الطبيعي في فتح هذه المراكز، كما ورد في نص المادة 7/ أولا في  مشروع رئاسة الوزراء.
  23. فسح المجال امام منظمات المجتمع المدني المتخصصة بقضايا العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واشرافها بفتح وإدارة هذه المراكز، وفق تعليمات وضوابط تصدر من الوزير، بهدف توفير الحماية وتقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وإعادة تأهليهم وفق برامج ذات كفاءة عالية.
  24. 10.     الاخبار وتحريك الدعوى الجزائية: أعطت المادة 8/أولا من مشروع قانون مجلس الوزراء الحق لكل من علم بوقوع جريمة عنف اسري باخبار قاضي التحقيق او الادعاء العام او مديرية الحماية من العنف الأسري او احد مراكز الشرطة. كما الزمت الفقرة ثانيا كل مكلف بخدمة عامة وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية بالاخبار. واقترحت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فرض عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة على كل موظف او مكلف بخدمة عامة حاول اكراه الضحية على عدم تقديم الشكوى او اهمل تسجيلها.وورد في مشروع قانون رئاسة الجمهوريةعلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة في حال يشتبه معها وقوع جريمة عنف أسري الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. كما أشار إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان باعتبارها احد الجهات التي تتلقى الاخبار. 
  25. نرى ان ماورد في مشروع رئاسة الجمهورية أفضل من حيث تحديد الجهات المعنية بالإخبار، وتلافياً للمشاكل التي قد تحدث بسبب طبيعة المجتمع العشائرية والشكاوى الكيدية.
  26. 11.     الاحكام الجزائية: كلا المشروعين تضمنا عقوبات تتراوح بين الغرامة او الحبس او كلا العقوبتين لمن يخرق قرار الحماية، دون ان يضعا عقوبات رادعة لجريمة العنف الأسري ذاتها. ان الهدف من العقوبة هو تحقيق العدالة والانصاف ومنع ارتكاب الجريمة على المستوى العام والخاص.
  • نقترح فرض عقوبات على افعال العنف الأسري بالشكل الاتي:  
  • يعاقب مرتكب جريمة العنف الأسري الذي تسبب باذى بسيط لم يترك اثراً بالحبس مدة لا تزيد عن 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 500000 الف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لاتزيد عن مليون دينار ولا تقل عن 3 مليون دينار كل من ارتكب جريمة عنف اسري بالضرب او الركل او أدت الى:
  • احداث جرح او مرض زادت مدة علاجه عن 15 يوما
  • نشا عن الاعتداء جرح او كسر عظم زادت مدة علاجه عن عشرين يوما
  • احداث خسارة او فوات فرصة او تقييد منفعة
  • تشدد العقوبة الى الحد الأقصى في حالة:
  • العود
  • اذا كان الضحية قاصرا، كبير السن، حامل، أو اعتداء وقع من الفروع على الأصول
  •  تعد جريمة عنف اسري ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لاتقل عن مليون دينار او احدى هاتين العقوبتين:

أولا: من اعتدى بالقول او الفعل من شانه ان ينال من كرامة احد افراد الأسرة، ويؤثر على سلامته النفسية او البدنية.

ثانيا: تشدد العقوبة الواردة في أولا الى الحد الاقصى، اذا ترتب عليه حرمان او تقييد التمتع بالحقوق او الحصول على منفعة او خدمة، او منع من ممارسة نشاط بصورة معتادة.

  • 4)        اذا وقعت جريمة العنف الأسري باستخدام سلاح ناري او آلة معدة لغرض الايذاء او مادة حارقة او ضارة او أي فعل مخالف للقانون، تسبب الاعتداء باحداث عاهة مستديمة كقطع او انفصال عضو من اعضاء جسم المجني عليه او بتر جزء منه، او افقده منفعة او انقصها او عطل الحواس كلا او جزءا او تشويه لا يرجى زواله او انشاء عاهة في العقل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 15 سنة.
  • يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن   15سنة ولاتزيد عن عشرين سنة، كل من اعتدى بالضرب او الجرح او اعطاء مادة ضارة او أي فعل مخالف للقانون، افضى الى موت المجني عليه ولو لم يقصد ذلك، ويعد ظرفا مشددا اذا صاحب ذلك سبق الاصرار.
  • يعاقب بالسجن المؤبد، كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها في الحالات التالية:
  • اذا كانت الضحية لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها
  • اذا كان الفاعل من اقارب الضحية الى الدرجة الثالثة او ممن له سلطة عليه او خادما لديه
  • اذا ساهم بالفعل شخصان بهدف التغلب على مقاومة الضحية، او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
  • اذا افضى الفعل الى موت الضحية
  1. قرار وتدابير الحماية لضحايا العنف الأسري: وفر مشروع قانون مجلس الوزراء، تسعة تدابير يجب ان يتضمنها امر الحماية، واهمها: منع المشكو منه الاتصال بالضحية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وتمكين المشكو منه من دخول بيت الأسرة بوجود موظف مكلف، كما لا يمكن اتصال المشكو منه بالضحية الا بهدف الصلح الأسري، عدم الحاق الضرر بالممتلكات الشخصية للضحية.كما اوصت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة تدابير أخرى منها حفظ السلاح بحوزة المشكو منه، واشعار الجهات ذات العلاقة بإيقاف العمل بالوكالة العامة او الخاصة الممنوحة من المجني عليه. وقد توافقت تدابير الحماية التي نص عليها مشروع رئاسة الجمهورية مع ما تقدم أعلاه بقدر كبير، بالإضافة ان يتم ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه، واشعار الجهات ذات العلاقة بإيقاف العمل بالوكالات العامة والخاصة الممنوحة من قبل الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.
  2. نحن نرى ضرورة المزج بين التدابير الواردة في مشروعي القانونين لضمان المزيد من إجراءات الحماية للضحية.
  3. الايواء الطارئ: ورد في مشروع قانون مجلس الوزراء ولم يرد في مشروع قانون رئاسة الجمهورية، وهو امر بالغ الاهمية لانه يعالج مشكلة وجود القاضي من عدمه يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية. كما يمكن ان يعالج موضوع عدم وجود مستمسكات ثبوتية لدى الضحية والكثير من الحالات الطارئة.
  4. 14.     صندوق دعم ضحايا العنف الأسري: نصت على إنشائه المواد 15) 16 17) من مشروع قانون مجلس الوزراء تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،بهدف مكافحة العنف الأسري، وتوفير الدعم اللازم لضحاياه، تتكون موارده من الموازنة الاتحادية، والمنح والهبات والتبرعات.
  5. 15.     الاختصاص المكاني: ان عدم التقيد بالاختصاص المكاني المطلق الوارد في مسودة رئاسة الجمهورية افضل من المقيد الموجود في نسخة مجلس الوزراء، التي حددها في حال عدم القدرة، مما يقيد الضحية في كيفية اثبات ذلك.
  6. 16.     تعويض الضرر:  فرض مشروع قانون رئاسة الجمهورية في المادة 22 على المحكمة الحكم بالتعويض بناءا على طلب المتضرر، دون ان يحدد تلك المحكمة. ونقترح ان تفصل المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري في الدعوى المدنية الخاصة بالتعويض عن الضرر الثابت الذي تعرضت له الضحية.
  7. 17.     نؤيد ما نص عليه مشروع قانون رئاسة الجمهورية بتطبيق احكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الأحداث او اي تشريع  عقابي اخر على الافعال التي لم ترد عليها عقوبة في هذا القانون. وكذلك عدم العمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. بينما مشروع قانون مجلس الوزراء لم يتطرق إلى ذلك.

[1] اجازت المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النظر في الدعاوى المدنية اذا كانت مقترنة بالدعوى الجزائية، ومثالها محكمة النشر الملغاة، محكمة مختصة للنظر في دعاوى النشر بجانبيها الجزائي والمدني.

مقالات ذات صلة

‫30 تعليقات

  1. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  2. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

  3. Orijinal Windows 10 Pro Retail lisansı, güncel özellikleriyle birlikte yasal ve güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz lisans anahtarıdır. Sizi en son güvenlik güncellemeleriyle korur ve istediğiniz bir PC’ye kolayca yükleyebilirsiniz. Lisans anahtarını güvenilir bir satıcıdan satın alarak Windows deneyiminizi sorunsuz ve keyifli hale getirebilirsiniz.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى