تعديل قانون العقوبات العراقي لتجريم أهانة السلطات العامة
29 مارس 2024
أجرى مجلس النواب العراقي تعديلاً على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بإضافة مادة تجرم “إهانة السلطات العامة”.
وعدل المجلس المادة 226 التي كانت تعترض عليها منظمات حقوقية ونشطاء معتبرين أنها “تحد من حرية التعبير وتحمي السلطات وشخصياتها من الانتقاد”.
وتنص المادة 226 بعد تعديلها، على أن “يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية”.
وعلى الرغم من أن المادة تستثني “كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء”، يخشى حقوقيون من أن يكون هذا التعديل باباً للحد من حرية التعبير، لاسيما أن المادة لا تعرّف معنى “الإهانة”.
وتضمنت التعديلات على قانون العقوبات “ضمان حصانة النائب ضد كافة الإجراءات الجزائية إلا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب” وفق ما أعلنه عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، في منشور على صفحته في فيس بوك.
ويثير قانون العقوبات جدلاً كبيراً في العراق على اعتبار أنه شرع في فترة حكم حزب البعث عام 1969، ويصفه البعض بأنه كتب بعقلية بوليسية.